توجيهات موجزة للحاج والمعتمر والزائر

1- المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. وأن ينتخب لحجه وعمرته المال الحلال.

2- وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية.

3- وأن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة بعيداً عن الرياء والسمعة والمفاخرة.

4- وأن يتعلم ما يُشرع له في حجه وعمرته من أعمال ويسأل عما أشكل عليه.

5- الحاج إذا وصل إلى الميقات مخير بين الإفراد بالحج، والتمتع، والقران، والتمتع هو الأفضل لمن لم يسق هدياً أما من ساق هدياً فالأفضل له القران.

6- وإذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف اشترط (إن محلي حيث حبستني).

7- يصح حج الصبي والجارية الصغيرة ولا يجزئها عن حجة الإسلام.

8- يجوز للمحرم أن يغتسل، ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك.

9- يباح للمرأة سدلُ خمارها على وجهها إذا خشيت أن يراها الرجال.

10- ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها لا أصل له في الشرع.

11- يجوز للمحرم غسل الثياب التي أحرم فيها ثم لبسها ويجوز له تبديلها بغيرها.

12- إذا لبس المحرم مخيطاً أو غطى رأسه أو تطيب ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه.

13- يقطع الحاج التلبية إذا وصل إلى الكعبة قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً.

14- لا يشرع الرَّمَلُ والاضطباع إلا في طواف القدوم فقط ويختص الرمل بالأشواط الثلاثة الأولى. وللرجال فقط دون النساء.

15- إذا شك الحاج هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة مثلاً جعلها ثلاثة وهكذا في السعي.

16- لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام والمسجد كله محل للطواف.

17- من المنكرات طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر.

18- إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها لا يصح لها الطواف بالبيت حتى تطهر.

19- يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم مع مراعاة عدم التبرج بالزينة بل تكون في ملابس غير فاتنة.

20- التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة ـ من العبادات الأخرى ـ بدعة مستحدثة والجهر بها أقبح.

21- يحرم على المسلم المكلف أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام إذا كان قاصداً الحج أو العمرة.

22- الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو يحرم إذا حاذى الميقات ويشرع له التأهب للإحرام قبل ركوب الطائرة.

23- من كان سكنه دون المواقيت. فليس عليه أن يذهب إلى شيء منها. بل سكنه هو ميقاته للإحرام بالحج والعمرة.

24- ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة لا دليل على شرعيته.

25- الحاج في يوم التروية يُحْرِمُ من محلِّ إقامته بمكة ولا يلزم الإحرام من داخل مكة ولا من عند الميزاب كما يفعله الكثير وليس عليه وداع عند خروجه إلى منى.

26- التوجه من منى إلى عرفة في اليوم التاسع الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس.

27- لا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس. وإذا انصرف الحاج بعد الغروب فبسكينة ووقار.

28- صلاة المغرب والعشاء تُؤدَّى بعد الوصول إلى مزدلفة سواء في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء.

29- يجوز لقط حصى الرمي من أي موضع كان ولا يتعين لقطه من مزدلفة.

30- لا يستحب غسل حصى الرمي لأن ذلك لم ينقل فعله عن الرسول صلّى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولا يرمي بحصى قد رُمي به.

31- يجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل.

32- إذا وصل الحاج إلى منى يوم العيد قطع التلبية ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات.

33- لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه.

34- يمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم.

35- طواف الإفاضة أو الزيارة يوم العيد ركن من أركان الحج لا يتم إلا به. ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام منى.

36- القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد وكذلك من أفرد بالحج وبقى على إحرامه إلى يوم النحر.

37- الأفضل للحاج ترتيب أعمال يوم النحر. فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بعده. فإن قَدَّمَ أو أخر أجزأه ذلك.

38- الأمور التي يحصل بها التحلل التام:

          ( أ ‌) رمي جمرة العقبة.

          (ب‌) الحلق أو التقصير.

          (ج‌) طواف الإفاضة مع السعي.

39- إذا أراد الحاج أن يتعجل من منى لزمه أن يخرج منها قبل غروب الشمس.

40- الصبي العاجز عن الرمي يرمي عنه وليه بعد أن يرمي عن نفسه.

41- يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كِبرِ سنٍ أو حملٍ أن يُوكِّلَ من يرمي عنه.

42- يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كلَّ جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد.

43- يجب على الحاج إذا كان متمتعاً أو قارناً ـ ولم يكن من حاضري المسجد الحرام ـ دمُ وهو شاة أو سبُعُ بدنة أو سبُعُ بقرة.

44- إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهَدْي وَجَبَ عليه أن يصوم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

45- الأفضل للحاج أن يُقَدِّم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطراً وإلا صام أيام التشريق.

46- يجوز صوم الثلاثة أيام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة أيام.

47- يجب طواف الوداع على كل حاج إلا الحائض والنفساء.

48- تسن زيارة مسجد الرسول صلّى الله عليه وسلم سواء قبل الحج أو بعده.

49- يسن لزائر المسجد النبوي أن يبدأ بركعتين تحيةً للمسجد في أي مكان منه والأفضل أن يؤديها في الروضة الشريفة.

50- زيارة قبر الرسول صلّى الله عليه وسلم وغيره من المقابر تشرع للرجال فقط دون النساء بشرط أن يكون ذلك بدون شدّ رحل.

51- التمسح بالحُجْرَة الشريفة أو تَقُبيلها أو الطّوافُ بها بدعة منكرة لم تنقل عن السلف الصالح وإن قصد بالطواف التقرب إلى الرسول صلّى الله عليه وسلم فهو شرك أكبر.

52- لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلّى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة فذلك شرك.

53- حياة الرسول صلّى الله عليه وسلم في قبره برزخية وليست من جنس حياته قبل الموت وإنما هي حياة لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه.

54- ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبر الرسول صلّى الله عليه وسلم مستقبلاً للقبر رافعاً يديه من البدع المستحدثة.

55- ليست زيارة قبر الرسول صلّى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطاً في الحج كما يظنه بعض العامة ، ( الأحاديث التي يحتج بها من يقول بشرعية شدِّ الرحال إلى قبر الرسول صلّى الله عليه وسلم إما ضعيفة الأسانيد أو موضوعة ) .